ram412554

المختصر في مسائل الصيام:

● المفطرات:

١- الأكل
٢- الشرب
٣- ماكان بمعناهما كالإبر المغذية.
٤- الاستمناء وهو إخراج المني عمداً.
٥- الجماع.
٦- خروج دم الحيض والنفاس.
٧- الحجامة.
٨- إخراج القيء عمداً

● ليس من المفطرات:

١- خروج الدم من أي مكان من الإنسان بغير اختياره وإذا كان من الفم وجب لفظه.
٢- القيء غير المتعمد.
٣- دم التحليل اليسير.
٤- الطيب.
٥- شم البخور لكن لايستنشقه.
٦- تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه.
٧- الإبر في العضل وإبر السكر والبنج .
٨- بلع النخامة ، أو الريق .
٩- بخاخ الربو.
١٠- خلع الضرس.
١١- معجون الإسنان ، بشرط ألا يُبتلع منه شيء.
١٢- تحاميل الحرارة والبواسير
١٣- القطرة في العين والأذن.
١٤- اللصقات العلاجية التي توضع على الجلد كلها بجميع أنواعها.
١٥- الاحتلام ، لكن يجب الغسل إذا وجد منيًا ولايفسد صومه .

● صيام أهل الأعذار:

١- أهل الأعذار في الفطر نوعان:
من له عذر يرجى زواله وهم:
المسافر والمريض المرجو برؤه والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولديهما أو نفسيهما من الصيام فهؤلاء يفطرون ويقضون.

من له عذر لايُرجى زواله وهم:
من عجز عن الصوم لكبر أو لمرض لايرجى برؤه ،
فهؤلاء يسقط عنهم الصيام ويطعمون مسكينًا عن كل يوم.

٢- يجوز للمسافر الفطر سواء شق عليه السفر أم لا.

٣- الأفضل للمسافر الصوم إذا لم يكن فيه مشقة عليه.

٤- إذا تضرر المسافر أو المريض بالصوم حرم عليهما الصيام.

٥- إذا قدم المسافر إلى بلده مفطراً نهار رمضان فلايلزمه الإمساك وكذا الحائض إذا طهرت في أثناء النهار والمريض إذا شُفي.

٦- من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لايرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من أرز أو غيره وقدره كيلو ونصف.

٧- من أفطر لعذر يرجى زواله كالمسافر قضى قبل رمضان الثاني ومن أخره بعده بغير عذر قضى وأطعم عن كل يوم مسكيناً.

٨- من أفطر لعذر يرجى زواله ثم مات قبل أن يدرك أيام القضاء بعد يوم العيد فلاشيء عليه.

٩- من سافر إلى بلد صامت قبل بلده فليصم معهم ، وإن أفطروا وقد أتم ثمانية وعشرين يوماً أفطر معهم وقضى يوماً.

١٠- من سافر إلى بلد صامت بعد بلده وأكمل ثلاثين يوماً ولم يفطروا فليصم معهم.

١١- الغسيل الكلوي مفطر وعليه القضاء ، وإن استطاع الغسيل ليلاً وجب عليه.
وإذا كان لايستطيع الصيام مطلقاً فإنه يطعم كالكبير العاجز عن الصوم.

١٢- مرض السكر أنواع:
منه مايحرم معه الصوم لتضرر صاحبه وربما أودى بحياته ، ومنه مايمكن معه الصوم بلاضرر فيجب الصوم ويكون ذلك باستشارة الطبيب.

تنبيهات:

١-من أفطر لغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، ويجب عليه القضاء والتوبة.

٢- من جامع أهله في نهار رمضان فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيناً، ولايجوز له أن يطعم ستين مسكيناً إلا عند العجز عن صيام شهرين متتابعين.

٣- يشترط للحكم بفطر من وقع في المفطر ثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكراً مختاراً.